الشيخ الأنصاري

228

كتاب النكاح

سقوطه ( 1 ) ، وقيل : لا يثبت [ إلا ] ( 2 ) مع الاشتراط ( 3 ) ، وقيل : لا يسقط إلا مع الاشتراط ( 4 ) . ومنشأ الخلاف : اختلاف الأخبار ( 5 ) وعموم آية الإرث للأزواج ( 6 ) . وأوسط الأقوال ثالثها ، فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سببا للإرث ، لا الزوجية نفسها حتى يرد عدم الحاجة إلى الاشتراط ، ولا الشرط فقط حتى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين ، أو اشتراط عدم منعها من العقار وغيرها مما لا ترثه الدائمة . ( وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ) ، وعن العماني : أنها حيضة ( 7 ) ، وعن المقنع : أنها حيضة ونصف ( 8 ) ، وعن جماعة - منهم المصنف ، في المختلف - : أنها طهران ( 9 ) . والقول الأول لا يخلو عن قرب ، مع أنه

--> ( 1 ) ذهب إليه ابن البراج في المهذب 2 : 240 . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 3 ) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 309 ، وحكاه العلامة في المختلف : 561 عن الكيدري . ( 4 ) ذهب إليه السيد المرتضى في الإنتصار : 114 . ( 5 ) انظر ما يدل على ذلك في الوسائل 14 : الأبواب 18 و 19 و 32 و 40 ، من أبواب المتعة وغيره من الأبواب . ( 6 ) النساء : 12 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 562 . ( 8 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 29 . ( 9 ) المختلف : 562 ، وذهب إليه أيضا الشيخ المفيد في المقنعة 536 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 625 .